كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ) وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَ هَذَا وَمَا يَأْتِي فِي قَوْلِهِ وَبَحَثَ هُوَ وَمَنْ تَبِعَهُ إلَخْ لِأَنَّ الدَّعْوَى هُنَا وَقَعَتْ بِجَمِيعِ الْمَالِ بِخِلَافِ مَا يَأْتِي ع ش وَفِي الْأَسْنَى عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ وَالْحَالِفُ مِنْ الْوَرَثَةِ يَحْلِفُ عَلَى الْجَمِيعِ مَا نَصُّهُ لَا عَلَى حِصَّتِهِ فَقَطْ سَوَاءٌ أَحَلَفَ كُلُّهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ؛ لِأَنَّهُ يُثْبِتُهُ لِمُوَرِّثِهِ لَا لَهُ فَيَحْلِفُ كُلٌّ مِنْهُمْ عَلَى مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ أَنَّ مُوَرِّثَهُ يَسْتَحِقُّ عَلَى هَذَا كَذَا أَوْ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ مِنْ دَيْنٍ جُمْلَتُهُ كَذَا وَكَذَا. اهـ. وَفِيهِ قَبْلَ هَذَا مَا يُشِيرُ إلَى أَنَّ مَا يَقْتَضِيهِ مَا نُقِلَ عَنْ الْمَاوَرْدِيِّ مِنْ وُجُوبِ دَعْوَى الْبَعْضِ جَمِيعَ الْحَقِّ مَرْجُوحٌ وَأَنَّ الرَّاجِحَ مَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ مِنْ جَوَازِ دَعْوَى الْبَعْضِ قَدْرَ حِصَّتِهِ وَيَتَأَيَّدُ بِذَلِكَ مَا مَرَّ آنِفًا عَنْ ع ش مِنْ أَنَّ الْبَعْضَ إذَا ادَّعَى قَدْرَ حِصَّتِهِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَقَطْ كَأَنْ يَقُولَ وَاَللَّهِ إنَّهُ يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ هَذَا بِطَرِيقِ الْإِرْثِ عَنْ مُوَرِّثِهِ كَذَا خِلَافًا لِمَا فِي سم.
(قَوْلُهُ: فِي حَقِّهِ) أَيْ: الْحَالِفِ.
(قَوْلُهُ: وَغَيْرُهُ قَادِرٌ عَلَيْهَا بِالْحَلِفِ) أَيْ: فَحَيْثُ لَمْ يَفْعَلْ صَارَ كَالتَّارِكِ لِحَقِّهِ أَسْنَى وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَلِأَنَّ يَمِينَ الْإِنْسَانِ لَا يُعْطَى إلَخْ) وَلَوْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ فَأَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَنَكَلَ عَنْ الْيَمِينِ فَهَلْ يَحْلِفُ لِبَعْضِ الْمُدَّعِي وَحِينَئِذٍ فَهَلْ تَثْبُتُ حِصَّتُهُ فَقَطْ أَوْ الْجَمِيعُ لِأَنَّ الْيَمِينَ الْمَرْدُودَةَ كَالْإِقْرَارِ وَهَلْ يُمْنَعُ ذَلِكَ بِأَنَّهَا كَالْإِقْرَارِ فِي حَقِّ الْحَالِفِ فَقَطْ فَلْيُحَرَّرْ سم أَقُولُ قَضِيَّةُ كُلٍّ مِنْ تَعْلِيلَيْ الشَّارِحِ ثُبُوتُ حِصَّتِهِ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: مَا لَوْ ادَّعَيَا دَارًا إرْثًا) أَيْ: وَلَمْ يَقُولَا قَبَضْنَاهَا.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ بِغَيْرِ دَعْوَى وَلَا إذْنِ الْحَاكِمِ) لَعَلَّ الْمُنَاسِبَ وَلَوْ بِدَعْوَى وَإِذْنِ الْحَاكِمِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا أَفْهَمَهُ التَّعْلِيلُ الْأَوَّلُ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ إلَّا أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِسَبْقِ دَعْوَى وَإِقَامَةِ شَاهِدٍ وَحَلِفٍ مَعَهُ سَيِّدُ عُمَرُ بَقِيَ أَنَّهُ لَا يَظْهَرُ حِينَئِذٍ وَجْهُ تَخْصِيصِ التَّعْلِيلِ الْأَوَّلِ بِالذِّكْرِ فَإِنَّ الثَّانِيَ حِينَئِذٍ يُفْهِمُهُ أَيْضًا فَيَنْبَغِي أَنْ يُفْرَضَ كَوْنُ الْأَخْذِ بِتَصْدِيقِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَحَدَهُمَا فِي نَصِيبِهِ دُونَ الْآخَرِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(قَوْلُهُ: عَلَى مَا يَفِي بِحَقِّي) أَيْ: كُلًّا أَوْ بَعْضًا.
(قَوْلُهُ: لَمْ تَكْفِهِ هَذِهِ الْيَمِينُ إلَخْ) عِبَارَةُ عِمَادِ الرِّضَا (مَسْأَلَةٌ) إذَا ثَبَتَ لِجَمَاعَةٍ حَقٌّ عَلَى رَجُلٍ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمْ يَمِينًا وَلَا يَكْفِي لَهُمْ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ رَضُوا بِهَا كَمَا لَوْ رَضِيَتْ الْمَرْأَةُ فِي اللِّعَانِ أَنْ يَحْلِفَ زَوْجُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً. اهـ. وَهِيَ مُوَافِقَةٌ لِمَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي تَعَدُّدِ الْمُسْتَحِقِّ وَاتِّحَادِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي لِأَنَّ الدَّعْوَى وَقَعَتْ إلَخْ الِاكْتِفَاءُ فِيهَا أَيْ: مَسْأَلَةِ عِمَادِ الرِّضَا بِيَمِينٍ وَاحِدَةٍ إذَا وَقَعَتْ الدَّعْوَى مِنْهُمْ سم اخْتِصَارٌ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمْ) أَيْ: الْغُرَمَاءِ.
(قَوْلُهُ: هَذَا مَا أَفْتَى بِهِ الْبُلْقِينِيُّ) مُعْتَمَدٌ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَفَتْهُ إلَخْ) أَيْ: فِي يَمِينِ الرَّدِّ وَيَمِينِهِ مَعَ شَاهِدِهِ.
(قَوْلُهُ: بِأَنَّ مَا عَدَا الْأَخِيرَةَ) هِيَ قَوْلُهُ: لَوْ ثَبَتَ إعْسَارُهُ بِيَمِينِهِ إلَخْ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّ الدَّعْوَى إلَخْ) إيضَاحُهُ إنْ طَلَبَ الْيَمِينَ فِي مَسْأَلَةِ الْبُلْقِينِيِّ فِي دَعَاوَى مُتَعَدِّدَةٍ بِعَدَدِ الْغُرَمَاءِ فَتَعَدَّدَتْ بِعَدَدِهَا وَهُنَا فِي دَعْوَى وَاحِدَةٍ فَاكْتَفَى بِوَاحِدَةٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَقَعَتْ مِنْهُمْ) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ وَقَوْلُهُ: أَوْ عَلَيْهِمْ أَيْ: فِي الْأُولَى ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يَجِبْ الثَّانِي) أَيْ: مِنْ الْغُرَمَاءِ.
(قَوْلُهُ: لَيْسَ الظَّاهِرُ دَوَامَهُ) أَيْ: انْتِفَاءَ الْوَضْعِ.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَخْ) أَفْتَى بِذَلِكَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَصَرَّحَ بِهِ الْغَزِّيِّ فِي أَدَبِ الْقَضَاءِ فَقَالَ لَوْ مَاتَ رَجُلٌ فَادَّعَى شَخْصٌ حَقًّا عَلَيْهِ أَوْ عَيْنًا فِي يَدِهِ فَالْخَصْمُ إمَّا الْوَصِيُّ إنْ كَانَ أَوْ بَعْضُ الْوَرَثَةِ الْبَالِغِينَ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِذَا أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى بَعْضِ الْوَرَثَةِ لَمْ يَنْفُذْ الْحُكْمُ إلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا ادَّعَى أَنَّهُ أَرْشَدُ الْمَوْجُودِينَ وَتَعَلَّقَتْ دَعْوَاهُ بِالْمُسْتَحَقِّينَ فَلَابُدَّ مِنْ حُضُورِ مَنْ يَدَّعِي عَلَيْهِ فَإِذَا حَكَمَ عَلَيْهِ لَا يَتَعَدَّى إلَى غَيْرِهِ وَلَوْ تَعَلَّقَتْ بِغَيْرِهِمْ كَطَلَبِ الْأُجْرَةِ مِنْ سَاكِنٍ فَلَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَيْهِمْ. اهـ.
كَلَامُ أَدَبِ الْقَضَاءِ وَهَذَا يُفِيدُ أَنَّهُ يُحْتَاجُ بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْحَاضِرِ إلَى اسْتِئْنَافِ إقَامَةِ الْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمِ وَأَنَّهُ بِدُونِ ذَلِكَ لَا يَلْزَمُهُ الْوَفَاءُ مِنْ حِصَّتِهِ وَقَوْلُهُ: كَمَا تَقَدَّمَ إشَارَةٌ إلَى قَوْلِهِ قُبَيْلَ ذَلِكَ وَالْمُتَّجِهُ الْجَزْمُ بِجَوَازِ سَمَاعِ الدَّعْوَى فِي وَجْهِ الْبَعْضِ مِنْ الْوَرَثَةِ وَالْمُسْتَحَقِّينَ لِلْوَقْفِ سم.
(قَوْلُهُ: لَكِنْ لَا يَتَعَدَّى الْحُكْمُ إلَخْ) سَيَأْتِي لَهُ فِي أَوَائِلِ كِتَابِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَاتِ عَقِبَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ أَوْ عَقْدًا مَالِيًّا كَبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ كَفَى الْإِطْلَاقُ فِي الْأَصَحِّ مَا نَصُّهُ لَكِنْ لَا يَحْكُمُ أَيْ: الْقَاضِي إلَّا بَعْدَ إعْلَامِ الْجَمِيعِ بِالْحَالِ فَانْظُرْهُ مَعَ مَا هُنَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَتُقْبَلُ بَيِّنَتُهُ بِالْأَدَاءِ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ النِّهَايَةُ.
(قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ إلَخْ) ظَاهِرُ الْمَنْعِ.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْيَمِينِ) إلَى قَوْلِهِ وَفَارَقَ فِي النِّهَايَةِ وَكَذَا فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَقَدْ شَرَعَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: إنْ حَضَرَ فِي الْبَلَدِ) أَيْ: بِحَيْثُ يُمْكِنُ تَحْلِيفُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَقَدْ شَرَعَ فِي الْخُصُومَةِ) سَيُذْكَرُ مُحْتَرَزُهُ.
(قَوْلُهُ: أَوْ شَعَرَ بِهَا) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ بَلْ فِي مَفْهُومِهِ وَقْفَةٌ ظَاهِرَةٌ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُ الْمَتْنِ وَهُوَ كَامِلٌ) أَيْ: بِبُلُوغٍ وَعَقْلٍ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ) أَيْ: بَعْدَ نُكُولِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ تَلَقَّى الْحَقَّ عَنْ مُوَرِّثِهِ وَقَدْ بَطَلَ إلَخْ) وَقِيلَ لَا يَبْطُلُ حَقُّهُ بَلْ لَهُ أَنْ يَحْلِفَ هُوَ وَوَارِثُهُ؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ فَلَهُ تَأْخِيرُهُ وَرَجَّحَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَيُمْكِنُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ حَمْلُ الْأَوَّلِ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَثْبُتْ حِينَئِذٍ مَالُ الْمَيِّتِ فَلَا يَحْتَاجُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ إلَى حَلِفٍ إنْ لَمْ يَكُونُوا حَلَفُوا وَقَضِيَّةُ التَّعْلِيلَيْنِ الْمَارَّيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُشَارَكُ فِيهِ أَنَّ مَنْ أَخَذَ حِينَئِذٍ شَيْئًا شُورِكَ فِيهِ رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ) إلَى وَخَرَجَ إلَخْ الْأَنْسَبُ الْأَخْصَرُ تَأْخِيرُهُ وَذِكْرُهُ بَدَلَ قَوْلِهِ الْآتِي وَمِنْ ثَمَّ إلَى أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ ذَلِكَ) أَيْ: قَوْلُهُ فَلَهُ إقَامَةُ شَاهِدٍ ثَانٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: كَبَاعَنِي) أَيْ: أَوْصَى لِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ الصَّبِيَّ) أَيْ: أَوْ الْمَجْنُونَ.
(قَوْلُهُ: تُقْضَى دُيُونُهُ) أَيْ: عَلَى التَّفْصِيلِ الْمُتَقَدِّمِ عَنْ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَخَرَجَ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا تَجُوزُ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَبْطُلُ حَقُّهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ ع ش.
(قَوْلُهُ: حَتَّى لَوْ مَاتَ قَبْلَ النُّكُولِ إلَخْ) أَيْ: وَلَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ مَا يُبْطِلُ حَقَّهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: حَلَفَ وَارِثُهُ إلَخْ) أَيْ: وَإِنْ لَمْ يُعِدْ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ لَمْ يَشْعُرْ) اللَّائِقُ التَّعْبِيرُ بِالْوَاوِ دُونَ أَوْ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرُ وَعِ ش وَبُجَيْرِمِيٌّ أَقُولُ بَلْ اللَّائِقُ قَلْبُ الْعَطْفِ.
(قَوْلُهُ: فَكَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ إلَخْ) أَيْ: فِي بَقَاءِ حَقِّهِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِنْ كَانَ غَائِبًا أَوْ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا إلَخْ) وَإِنْ ادَّعَى بَعْضُ الْوَرَثَةِ لَا بَعْضُ الْمُوصَى لَهُمْ وَأَقَامَ شَاهِدَيْنِ ثَبَتَ الْجَمِيعُ وَاسْتَحَقَّ الْغَائِبُ وَالصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ بِلَا إعَادَةِ شَهَادَةٍ وَعَلَى الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ الْبَيِّنَةِ الِانْتِزَاعُ لِنَصِيبِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا ثُمَّ يَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا نَصِيبُ الْغَائِبِ فَيَقْبِضُ لَهُ الْقَاضِي الْعَيْنَ وُجُوبًا وَلَا يَجِبُ قَبْضُهُ لِلدَّيْنِ بَلْ يَجُوزُ كَمَنْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ لِغَائِبٍ وَأَحْضَرَهُ لِلْقَاضِي وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا يُفَوِّتَ الْمَنَافِعَ وَقَدْ مَرَّ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَنَّ أَحَدَ الْوَرَثَةِ لَا يَنْفَرِدُ بِقَبْضِ شَيْءٍ مِنْ التَّرِكَةِ وَلَوْ قَبَضَ مِنْهَا شَيْئًا لَمْ يَتَعَيَّنْ لَهُ بَلْ يُشَارِكُهُ فِيهِ بَقِيَّتُهُمْ وَقَالُوا هُنَا يَأْخُذُ الْحَاضِرُ نَصِيبَهُ وَكَأَنَّهُمْ جَعَلُوا غَيْبَةَ الشَّرِيكِ هُنَا عُذْرًا فِي تَمْكِينِ الْحَاضِرِ مِنْ الِانْفِرَادِ حِينَئِذٍ وَإِذَا حَضَرَ الْغَائِبُ شَارَكَهُ فِيمَا قَبَضَهُ وَيَقْبِضُ وَكِيلُ الْغَائِبِ فِيمَا مَرَّ وُجُوبًا الْعَيْنَ وَالدَّيْنَ وَيُقَدَّمُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْقَاضِي كَمُوَكِّلِهِ لَوْ كَانَ حَاضِرًا أَوْ مِثْلُهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ إنْ كَانَ لَهُمَا وَلِيٌّ كَمَا صَرَّحَ بِهِ ابْنُ أَبِي الدَّمِ. اهـ. رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ بِاخْتِصَارٍ سم.
(قَوْلُهُ: بَلْ يُوقَفُ الْأَمْرُ إلَخْ) وَلَا يُنْزَعُ مِنْ يَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ مُغْنِي.
(قَوْلُ الْمَتْنِ فَإِذَا زَالَ إلَخْ) وَإِنْ مَاتَ الْغَائِبُ أَوْ الصَّبِيُّ أَوْ الْمَجْنُونُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَأَخَذَ حِصَّتَهُ وَإِنْ كَانَ الْوَارِثُ هُوَ الْحَالِفُ أَوَّلًا فَلَا تُحْسَبُ بِيَمِينِهِ الْأُولَى رَوْضٌ مَعَ شَرْحِهِ.
(قَوْلُهُ: وَاسْتِئْنَافِ إلَخْ) أَيْ: وَبِغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُمَا إلَخْ) أَيْ: الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةَ.
(قَوْلُهُ: وُجِدَا) الْأَوْلَى التَّأْنِيثُ.
(قَوْلُهُ: وَمِنْ ثَمَّ) أَيْ: مِنْ أَجْلِ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَدَرَ مِنْ الْكَامِلِ خِلَافَةً عَنْ الْمَيِّتِ ع ش.
(قَوْلُهُ: كَاشْتَرَيْتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي كَمَا لَوْ ادَّعَى أَنَّهُ أَوْصَى لَهُ وَلِأَخِيهِ الْغَائِبِ أَوْ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ اشْتَرَيْتُ أَنَا وَأَخِي الْغَائِبُ مِنْك كَذَا وَأَقَامَ شَاهِدًا وَحَلَفَ مَعَهُ فَإِنَّهُ لَابُدَّ هُنَاكَ مِنْ تَجْدِيدِ الدَّعْوَى وَالشَّهَادَةِ إذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ أَوْ أَفَاقَ الْمَجْنُونُ أَوْ قَدِمَ الْغَائِبُ وَلَا يُؤْخَذُ نَصِيبُ الصَّبِيِّ أَوْ الْمَجْنُونِ أَوْ الْغَائِبِ قَطْعًا لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي الْمِيرَاثِ عَنْ الْمَيِّتِ وَهُوَ وَاحِدٌ وَالْوَارِثُ خَلِيفَتُهُ وَفِي غَيْرِهِ الْحَقُّ لِأَشْخَاصٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا لَوْ تَغَيَّرَ حَالُ الشَّاهِدِ) أَيْ: بِمَا يَقْتَضِي رَدَّ شَهَادَتِهِ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَلَا يَحْلِفُ) أَيْ: مَعَ ذَلِكَ الشَّاهِدِ وَلَهُ الْحَلِفُ مَعَ غَيْرِهِ بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ إلَخْ) أَيْ: مِنْ وَجْهَيْنِ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا سم.
(قَوْلُهُ: وَبَحَثَ هُوَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَمَحَلُّ عَدَمِ الْحَاجَةِ إلَى إعَادَةِ الشَّاهِدِ إلَخْ كَمَا قَالَهُ الزَّرْكَشِيُّ فِيمَا إذَا كَانَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: إذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدْ ادَّعَى الْكُلَّ إلَخْ) وَلِسُمِّ هُنَا كَلَامٌ طَوِيلٌ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ عَنْ ع ش عِنْدَ قَوْلِ الشَّارِحِ عَلَى اسْتِحْقَاقِ مُوَرِّثِهِ الْكُلَّ إلَخْ وَالظَّاهِرُ مَا مَرَّ كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ هُنَاكَ.
(وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى فِعْلٍ كَزِنًا وَغَصْبٍ) وَرَضَاعٍ (وَإِتْلَافٍ وَوِلَادَةٍ) وَزَعْمُ ثُبُوتِهَا بِالسَّمَاعِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا أُرِيدَ بِهَا النَّسَبُ مِنْ جِهَةِ الْأُمِّ (إلَّا بِإِبْصَارٍ) لَهَا وَلِفَاعِلِهَا؛ لِأَنَّهُ يَصِلُ بِهِ إلَى الْيَقِينِ قَالَ تَعَالَى: {إلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ} وَفِي خَبَرِ: «عَلَى مِثْلِهَا أَيْ: الشَّمْسِ فَاشْهَدْ» نَعَمْ يَأْتِي أَنَّ مَا يَتَعَذَّرُ فِيهِ الْيَقِينُ يَكْفِي فِيهِ الظَّنُّ كَالْمِلْكِ وَالْعَدَالَةِ وَالْإِعْسَارِ وَقَدْ تُقْبَلُ مِنْ الْأَعْمَى بِفِعْلٍ كَمَا يَأْتِي وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ وَامْرَأَةٍ تَلِدُ لِأَجْلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا هَتَكَ حُرْمَةَ نَفْسِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ نَظَرِ فَرْجِ زَانٍ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَيَجُوزُ تَعَمُّدُ النَّظَرِ لِفَرْجَيْ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّهُمَا هَتَكَا حُرْمَةَ أَنْفُسِهِمَا. اهـ. وَظَاهِرُهُ جَوَازُ مَا ذَكَرَ وَإِنْ سُنَّ السَّتْرُ إلَّا أَنْ يُقَالَ السَّتْرُ لَا يُطْلَبُ حَالَ الْفِعْلِ.